الشيخ محمد آصف المحسني
333
معجم الأحاديث المعتبرة
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : متى أصلي الظهر فقال : صلّ الزوال ثمانية ثم صلّ الظهر ثم صلّ سبحتك طالت أو قصرت ثم صلّ العصر . « 1 » [ 4231 / 6 ] التهذيبان : سعد بن عبداللَّه عن محمّدبن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام رُوِيَ عن - ( بعض - صا ) آبائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظلّ مثلك والذراع والذراعين . فكتب : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ( الصلاة - الظهر - خ صا ) وبين يديها سُبْحَةٌ وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلّ ( صلاة - يب خ ) الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات أن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر . « 2 » أقول : اعتبار السند موقوف على أن محمّد بن أحمد رأى الكتاب وجواب الامام بخطه فيه وعرفه ، ليكون إخباره عن حسّ أو قريب من حسّ وإلّا فهو مردود بجهالة بعض أصحابنا . ويأتي صحيح ذريح الدال على المطلوب في الباب الآتي . 5 - تحديد وقت الظهرين بالاقدام إلّا في السفر ويوم الجمعة [ 4232 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمّدبن سماعة عن عبداللَّه بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأل أبا عبداللَّه أناس وأنا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لايحبسك منها إلّاسبحتك تطيلها أو تقصرّها ، فقال بعض القوم أنّا نصلي الأول إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام فقال أبو عبداللَّه عليه السلام النصف من ذلك أحبّ إليَّ . « 3 » [ 4233 / 2 ] الفقيه : عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير ابن أعين ومحمّدبن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزّوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 276 وجامع الأحاديث : 4 / 194 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 249 ، الاستبصار : 1 / 254 وجامع الأحاديث : 4 / 194 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 246 ، الاستبصار : 1 / 250 .